الإتمام ، كما عرفت سابقا في شرح قول المصنّف : (إذا جدّ به السير) ، وغيره.
فظهر أنّ الإتمام في الجميع مشروط بالشرط المذكور.
وممّا ذكر ظهر حال إقامة الخمسة ، فإنّ الشيخ رحمهالله وأتباعه قالوا بأنّ المكاري ومشاركيه في الحكم إذا أقاموا خمسة يقصّرون نهارا ويتمّون ليلا (١).
وأنكره ابن إدريس وأكثر المتأخّرين من أنّ العمومات تقتضي أنّهم يتمّون ، وقصرها على من لا يقيم خمسة ـ أيضا ـ بعيد ، لأنّه نادر (٢).
وأمّا رواية ابن سنان التي هي مستند الشيخ ، فمتضمّنة لإقامة أقلّ من خمسة أيضا ، وهم لا يقولون به.
ومع ذلك الصحيح من تلك الروايات يتضمّن ما لا يقول به أحد من جهة اخرى أيضا ، والضعيفة منها ضعيفة ، ومع ذلك لا يخلو عن حزازة اخرى ـ وقد ذكر الكلّ ، والجواب عنه مع بسط ـ إلّا أنّ الإشكال متحقّق في أنّ مثل هذه الرواية ـ مع ما فيها من القيل والقال ، وارتكاب التوجيهات لدفع الحزازات ـ هل يكفي للخروج عن القاعدة الثابتة من الصحيحة وغيرها المجمع عليها؟ وهي أنّه إذا قصّر المكلّف أفطر وبالعكس.
مضافا إلى العمومات الدالّة على أنّ هؤلاء يتمّون ، مع صحّتها وكثرتها وشهرتها ، وكونها متلقّاه بالقبول عند جميع الفقهاء ، واستبعاد قصرها فيمن لا يقيم خمسة أيضا ، مضافا إلى أنّهم قبل أن يصير إقامتهم خمسة كان اللازم عليهم الإتمام ، فكذا بعده استصحابا للحالة السابقة ، ولا ينقض اليقين إلّا بيقين ، مع عدم الانجبار باتّفاق الفتاوى عليها ، ولا شهرة عظيمة بل ولا شهرة أصلا.
والأظهر عدم المقاومة ، والاحتياط فيه واضح ، والله يعلم.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٤١ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٢ و ١٢٣ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٠٨ ، المهذّب : ١ / ١٠٦.
(٢) السرائر : ١ / ٣٤١ ، شرائع الإسلام : ١ / ١٣٤ ، مختلف الشيعة : ٣ / ١٠٨ ، إيضاح الفوائد : ١ / ١٦٤.