والمعتبر في الخمسة هو الإقامة في خصوص المنزل لا بلد آخر ، فلا يعتبر فيها القصد والنيّة.
ونقل عن ابن الجنيد أنّه اكتفى لانقطاع كثرة السفر بإقامة الخمسة المنويّة في غير بلده (١) ، وفي بلده بإقامة الخمسة مطلقا سواء كانت منويّة أو لا ، كما قال باقي الأصحاب في إقامة العشرة.
فجعل ابن الجنيد إقامة الخمسة هنا أيضا مقام إقامة العشرة ، بناء على أصله من أنّ المسافر إذا أقام الخمسة في غير بلده مع قصدها يخرج عن حكم المسافر ، ويدخل في حكم الحاضر ، كما قاله باقي الأصحاب في إقامة العشرة.
وفيه ، أنّ مستند انقطاع كثرة السفر هو الروايات الثلاث المذكورة ، وهي تتضمّن العشرة ، بل يحكم بنفي اعتبار أقلّ من العشرة للانقطاع مطلقا.
نعم ، في روايتي ابن سنان اعتبر إقامة الخمسة للقصر في خصوص النهار في خصوص الوطن من دون اعتبار القصد فيها (٢) ، كما قاله الشيخ (٣) ، ونسبه [الشيخ] مفلح إلى ابن البرّاج أيضا (٤) ، إلّا أن يكون نظر ابن الجنيد إلى ما ذكرناه من أنّ مقتضى الروايات أنّ كثير السفر إنّما يتمّ إذا لم تنقطع كثرته ولم تزل بسبب عروض الإقامة المقتضية للدخول في حدّ الحضور وحكمه ومنزلته ، كما يظهر من صحيحة هشام ورواية سندي وغيرهما (٥) ، ولمّا كان تلك الإقامة عنده هي إقامة الخمسة ـ كما مرّ سابقا ـ اعتبر في المقام إقامة الخمسة خاصّة.
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٣ / ١١٣.
(٢) راجع! الصفحة : ٣٠٣ من هذا الكتاب.
(٣) المبسوط : ١ / ١٤١.
(٤) نقل عنه في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٢٢٧ ، لاحظ! المهذب لابن البرّاج : ١ / ١٠٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٤ الحديث ١١٢٣٣ ، ٤٨٧ الحديث ١١٢٤٢.