الوجوب ، بملاحظة العلّة المذكورة. فالجواب عنها هو الجواب الذي ذكرنا عن الأخبار الظاهرة في ذلك.
وكيف كان ، الظاهر أنّها لا تقاوم ما دلّ على كون العبرة بحال الأداء ، وأنّ القضاء تابع لحال الفوات ، مثل ما في صحيحة زرارة : «يقضي ما فاته كما فاته» (١).
وممّا ذكر ظهر مذهب آخر أيضا زائدا عمّا ذكره المصنّف رحمهالله وهو كون العبرة بوقت الأداء في الأداء دون القضاء.
والجواب عن السابع أنّه أيضا جدل ونقض بالنسبة إلى خصوص من يقول بوجوب الصوم حينئذ.
ومع ذلك قياس مع الفارق ، لأنّ مقتضى العمومات والخصوصات التي لا شبهة في كونها ـ حجّة على ما عرفت ـ وجوب القصر في الصلاة حينئذ. ومقتضى العمومات والخصوصات التي هي حجّة وجوب الصوم حينئذ.
أمّا الخصوصات ، فظاهرة ، وأمّا العمومات ، فلأنّ معظم هذا اليوم وغالبه كان المكلّف حاضرا ، والحاضر يجب الصوم عليه ، والغلبة من جملة المرجّحات ، فتأمّل!
مع أنّ هذه المنافاة حاصلة في الصورة الثانية أيضا ، إذ ربّما كان المكلّف مضطرّا فيها ولا يجب عليه الصوم ، ويجب عليه إتمام الصلاة.
مع أنّ العلّامة يقول بكون العبرة فيها بحال الأداء ، فيجب عليه التمام إذا قدم بعد الزوال ولم يصلّ في الطريق ، ومع ذلك يقول بوجوب الإفطار وعدم وجوب صوم ذلك اليوم ، وعدم الاعتداد بصومه سيّما إذا أفطر في الطريق (٢) فما هو جوابه
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٣٥ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ١٦٢ الحديث ٣٥٠ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٦٨ الحديث ١٠٦٢١.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ١٢٦ و ٤٨٠.