محرومين من هذه الفضيلة العظمى ، لكن هذه الصلاة ليست صلاة العيد حقيقة. كيف؟ وهي فريضة ، بل ومن الفرائض الشديدة ، فكيف تكون مستحبّة؟ فهي من قبيل اليوميّة المعادة وأمثالها ، كما مرّ في صلاة الجمعة (١). وعلى فرض صحّة وقوعها جماعة أيضا ، فهي في حكم الفرادى ، كما ظهر من بعض الأخبار في الجمعة (٢) ، وسيجيء التحقيق في ذلك.
فقوله عليهالسلام : «لا بأس أن تصلّي وحدك» لا ينافي قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا مع إمام» ، لأنّ الإطلاق أعمّ من الحقيقة ، ومرّ التحقيق في بحث الجمعة.
ويظهر منها أنّ سماعة كان يفهم من لفظ إمام هذه الصلاة إمام الأصل عليهالسلام أو المنصوب لذلك ، ولذا سأل ما سأل ، فمراده أنّه إذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلّي بهم جماعة ثمّ نذبح؟ لأنّ سؤاله أوّلا كان عن وقت الذبح ، ولمّا قال المعصوم عليهالسلام : «بعد انصراف الإمام» سأل ثانيا ما سأل ، يعني لأجل وقوع الذبح بعد الصلاة ، كما أمرتم به.
وربّما يظهر من الجواب أنّه ما رخّصه للصلاة بهم ، لأنّه ما زاد في الجواب عن قوله : «إذا استقبلت الشمس» ، والسائل ما سأل عن وقت الصلاة ، بل سأل عن وقت الذبح.
بل الظاهر من قوله : «فاصلّي بهم» أنّه كان يعرف وقت الصلاة ، وما كان متحيّرا فيه ، مضافا إلى ظهوره قطعا ، لأنّه كان يرى متى يصلّي الأئمّة وينصرفون ويعلم هذا ، ولذا أجاب عليهالسلام في الجواب الأوّل : «إذا انصرف الإمام» ولم يقل : متى ينصرف ، ولم يسأل الراوي عنه أيضا.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٣٣٢ ـ ٣٣٤ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٣١٢ الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.