الطهارة ليست من الأحكام الخفيّة للصلاة.
وفي «المدارك» بعد ما أتى بالأجوبة المذكورة ، قال : الاشتراط لا يخلو عن رجحان تمسّكا بظاهر الرواية (١) ، انتهى.
ولا يخلو عن غرابة ، فإنّ عادته أن يقول : العبادة توقيفيّة ، والمنقول من فعل النبي صلىاللهعليهوآله هو هكذا ، فلا بدّ من الاقتصار عليه ، وأمّا مثل تلك العبارة ، فيجعله مجملا وهو أعرف.
قوله : (والقيام إلّا مع العجز). إلى آخره.
نقل في «التذكرة» عليه الإجماع (٢) ، فهو دليله.
وفي «المدارك» : والمستند فعل النبي صلىاللهعليهوآله في بيان الواجب ، وقوله عليهالسلام في صحيحة ابن وهب : «إنّ أوّل من خطب وهو جالس معاوية واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه» ، ثمّ قال : «الخطبة وهو قائم خطبتان» (٣) الحديث.
فلو منعه مانع عن القيام ، فالظاهر جواز الجلوس مع تعذّر الإمام الذي يخطب قائما ويصلّي قائما (٤) ، انتهى.
أمّا إذا تعذّر القيام في الصلاة ، فلا يجوز الجلوس مطلقا ، إلّا أن يكون المأمومون كلّهم جالسين ، لما سيجيء في بحث الجماعة ، ولعدم معهوديّة مثل هذه الجمعة من الشرع ، بل المعهود منه خلافه.
وأيضا إطلاقات الأخبار لا تنصرف إليه ، فعلى هذا يشكل الحكم بالجواز
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٤١.
(٢) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٧٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٠ الحديث ٧٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٣٣٤ الحديث ٩٥١١.
(٤) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٨ مع اختلاف يسير.