يمنع وجوب التأسّي ، منه ما مرّ في اشتراط الإمام أو من نصبه.
ثمّ قال : ولو لم يفهم العدد العربيّة ، ولا أمكن التعلّم ، قيل : يجب العجميّة ، لأنّ مقصود الخطبة لا يتمّ بدون فهم معانيها (١) ، ويحتمل سقوط الجمعة ، لعدم ثبوت شرعيّتها على هذا الوجه (٢) ، انتهى.
انظر إلى مراعاته رحمهالله حكاية وجوب التأسّي إلى هذه المثابة ، وفي مبحث اشتراط المنصوب أنكر الوجوب رأسا (٣) ، وكذا في بعض المواضع الاخر ، كما مرّ.
الرابع : الأقرب أنّ الوعظ لا ينحصر في لفظ وكيفيّة ، بل يجزي كلّ ما يكون وعظا ، بل الأولى مراعاة خصوصيّات المقام ، وإجراء الكلام على وفق ما اقتضاه كلّ مقام ، والمبالغة في الترغيب والترهيب ، سيّما بالنسبة إلى المعاصي المتداولة عند الحاضرين للجمعة ، وكذا الواجبات التي يكثر تركها منهم أو يتكرّر.
وبالجملة ، لا بدّ أن يكون الواعظ طبيبا لأمراضهم ، حاذقا في المعالجة مبالغا فيها.
وهل تجزي الآية المشتملة على الوعظ عنها؟ فيه إشكال ، وكذا الكلام في الآية المشتملة على التحميد ونحوه.
والخروج عن عهدة شغل الذمّة اليقيني يقتضي عدم الاجتزاء ، سيّما بعد ظهور أنّ المطلق لا ينصرف إلى مثله ، أو الإشكال في ذلك ، لعدم ثبوت عموم ، فتأمّل جدّا!
الخامس : هل يجب رفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا؟
__________________
(١) كما في جامع المقاصد : ٢ / ٣٩٧.
(٢) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٥.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٢١.