الأظهر ذلك ، لأنّ الغرض من الخطبة لا يحصل إلّا بذلك ، بل عرفت أنّ الغرض من هذه الصلاة لعلّه الخطبة ، مع أنّ الخطبة لا شكّ في اعتبارها ، وللتأسّي بالنبي صلىاللهعليهوآله والإمامين عليهماالسلام ، ولأنّ المدار في الأعصار والأمصار على ذلك ، ولأنّ مضمون الخطبة تفيد ذلك ، لما عرفت من وجوب الوعظ.
بل الظاهر أنّ الخطبة بنفسها تقتضي الإسماع ، وإلّا لا تكون خطبة ، ولأنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، ولا يتحقّق بدونه.
وفي «المدارك» رجّح الوجوب ، للتأسّي ، وتحقّق الغرض به وغيرهما ، ثمّ قال : ولو حصل مانع من السمع سقط الوجوب ، مع احتمال سقوط الصلاة أيضا إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في الوجوب ، لعدم ثبوت التعبّد بالصلاة على هذا الوجه (١).
السادس : يجب الإصغاء أيّ الإنصات والاستماع لها ، لعين ما ذكرنا في الخامس.
فما نسب إلى الشيخ في «المبسوط» ، والمحقّق في «المعتبر» من القول بالاستحباب ، لأنّه مقتضى الأصل السالم عن المعارض (٢) ، فيه ما فيه.
وهل يختصّ الوجوب بالعدد المعتبر ، كما اختاره في «القواعد» (٣) أم يعمّ المأمومين كما اختاره في «المختلف» (٤)؟ الأظهر الثاني ، لعموم دليل عليه ، وكذا الكلام في تحريم الكلام الذي سنذكر ، والإخلال بهما لا يكون مبطلا للجمعة ، سواء وقع من الخطيب أو العدد أو سائر المأمومين ، للإجماع الذي ادّعاه في
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٤١.
(٢) نسب إليهما في ذخيرة المعاد : ٣١٥ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٤٨ ، المعتبر : ٢ / ٢٩٤ و ٢٩٥.
(٣) قواعد الأحكام : ١ / ٣٧.
(٤) مختلف الشيعة : ٢ / ٢١٥ و ٢١٦.