لكن قال في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الغسل في سبعة عشر موطنا ، ليلة سبع عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاثة وعشرين منه والعيدين ، وعند دخول الحرمين ، [وعند الإحرام] وغسل الزيارة ، وغسل دخول البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وغسل الميّت ، وغسل من غسل ميّتا وكفنه ومسه بعد ما يبرد بالموت وقبل تطهيره بالماء ، وهذه الأغسال الثلاثة فريضة ، وغسل يوم الجمعة ، وغسل قضاء الكسوف إذا احترق القرص كلّه ولم يعلم به الرجل ، وغسل الجنابة فريضة ، وكذلك غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ، لأنّ الصادق عليهالسلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد (١) ، انتهى.
وهذه العبارة واضحة الدلالة في عدم قوله بوجوب غسل يوم الجمعة وأنّ ذلك من دين الإماميّة بحيث يجب الإقرار به.
وروى في عيونه عن الرضا عليهالسلام ، فيما كتبه للمأمون من محض الإسلام : «وغسل يوم الجمعة سنّة ، وغسل العيدين ، ودخول مكّة والمدينة ، والزيارة ، والإحرام ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة سبعة عشر ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاثة وعشرين من شهر رمضان ، هذه الأغسال سنّة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الحيض مثله» (٢) ، انتهى.
ومن نقله هذا وعدم قدح ولا توجيه منه ، بل وظهور ارتضائه عنده ـ كما لا يخفى على الملاحظ المتأمّل ـ يظهر أيضا أنّ اعتقاده عدم وجوبه.
وفي «الفقيه» نقل مضمون ما قاله في أماليه رواية عن الباقر عليهالسلام بأدنى
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٥ مع اختلاف.
(٢) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٣٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٣٧١٣.