داخل فيه.
وظاهر أنّه ليس في ظاهر الكتاب ما يفيد وجوب هذا الغسل فكيف يخفى على مثل هذين الفقيهين الجليلين؟
مع أنّ تقدير لفظ المأخذ في العبارة خلاف الأصل والظاهر ، مع أنّ الطريقة في جميع المواضع السؤال بمثل ذلك عن الحكم الشرعي.
مع أنّ السؤال يكون ظاهرا في كونه عن المأخذ فاسد قطعا ، والمعصوم عليهالسلام في الجواب ما استفصل أنّ مرادك في السؤال ما ذا؟
مع أنّ المناسب في الجواب حينئذ أن يقول : مأخذه السنّة ، لا أن يقول : سنّة في السفر والحضر ، إلّا أن يخاف على نفسه القرّ ، إذ التعرّض لذكر السفر والحضر أيّ مناسبة له؟ خصوصا بعد ضمّ الاستثناء المذكور.
ويؤيّده أيضا ضمّ غسل الأضحى والفطر في رواية علي بن يقطين (١).
هذا كلّه ، مضافا إلى ما سبق من الأصل ، وظهور كون لفظ القدر المشترك في الاستحباب.
ويدلّ عليه أيضا مرسلة يونس ، عن الصادق عليهالسلام : «الغسل في سبعة عشر موطنا : منها الفرض ثلاثة» وأراد منها «غسل الجنابة ومسّ الميّت والإحرام» (٢) ، ولا شكّ في أنّ الأخيرين غير ظاهرين من القرآن.
ويدلّ عليه أيضا الرواية التي نقلناها عن «العيون» (٣).
وما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن القاسم ـ وهو الجوهري ـ عن علي ـ
__________________
(١) مرّت الإشارة إليها آنفا.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٥ الحديث ٢٧١ ، الاستبصار : ١ / ٩٨ الحديث ٣١٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ١٧٤ الحديث ١٨٥٥ مع اختلاف يسير.
(٣) راجع! الصفحة : ٩٢ من هذا الكتاب.