١٩٢ ـ مفتاح
[ما لو أحدث في الصلاة]
من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته بالإجماع ، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر ، ولو كان سهوا فكذلك عند الأكثر لشرطيّة الطهارة ، وإبطال الفعل الكثير ، وللموثّق (١) وغيره (٢).
وقال السيّد والشيخ : يتطهّر ويبني (٣) للصحاح المستفيضة (٤) ، إلّا أنّ المستفاد منها أنّه إن آذاه بطنه فلا بأس أن ينصرف ويقضي حاجته ، ثمّ يبني على ما مضى من صلاته ، وهو غير المدّعى.
ومنهم من فرّق بين المتيمّم وغيره ، فأوجب البناء للمتيمّم مع سبق الحدث ووجدان الماء ، والاستئناف لغيره ، للصحيحين (٥) المتشابهين القابلين للتأويل ، على أنّه ليس فيهما حكم المتوضئ ، وإنّما وقع السؤال فيهما عن المتيمّم فحسب فاجيب به ، مع أنّه الفرد الأخفى.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٩ الحديث ٦٧٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٣ ـ ٢٣٧ الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.
(٣) نقل عنهما في المعتبر : ٢ / ٢٥٠ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٧١.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٥ الحديث ٩٢٠٩ ، تنبيه : لم نعثر على الصحاح في هذا الباب.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٤ و ٢٠٥ الحديث ٥٩٤ و ٥٩٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٦ الحديث ٩٢١٠.