١٨٤ ـ مفتاح
[اشتراط التوافق بين صلاة الإمام والمأموم]
ومن الشرائط أن يتوافق نظم الصلاتين في الأفعال ، فلا يقتدي في اليوميّة مع الكسوف والعيد ولا العكس ؛ لعدم إمكان المتابعة.
أمّا في عدد الركعات فلا ؛ للصحاح المستفيضة (١). وكذا في النوع والصنف ، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل وبالعكس ، وفي كلّ من الخمس مع الاخرى ، وفاقا للمشهور للصحاح (٢).
وتفصيل الصدوق في الظهرين (٣) شاذّ ، وكذا منع والده عن ائتمام المتمّم بالمقصّر وبالعكس (٤) ، ويدفعه الصحاح الصراح (٥). نعم يكره ذلك للموثّق (٦).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٩ الباب ١٨ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٨ الباب ٥٣ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) قال رحمهالله : لا بأس أن يصلّي الرجل الظهر خلف من يصلّي العصر ولا يصلّي العصر خلف من يصلّي الظهر ، إلّا أن يتوهّمها العصر فيصلّي معه العصر ، ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر ، فيجزئ عنه ولم نجد مستنده «منه رحمهالله». [لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٣ ذيل الحديث ١٠٣٠].
(٤) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ٣ / ٦٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٩ الحديث ١٠٨١١ و ١٠٨١٣ ، ٤٠٠ الحديث ١١٠١٠.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٠ الحديث ١٠٨١٥.