١٧٤ ـ مفتاح
[ما يستحبّ في التسليم]
يستحبّ فيه ما تضمّنه الصحيح : «إن كنت تؤمّ قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة» (١).
وفي المشهور ، أنّ الإمام يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه ، وكذا المأموم إلى يمينه ويساره ، والمنفرد بمؤخّر عينيه إلى يمينه مع الاستقبال.
وفي الصحيح وغيره : «وأنّ المأموم إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بتسليمه عن يمينه» (٢).
واكتفى الصدوقان في التسليمتين بالحائط عن يساره (٣) ، ولم نجد له مستندا.
وينبغي أن يقصد به الأنبياء والأئمّة والحفظة عليهمالسلام ، والإمام يقصد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٩ الحديث ٨٣٢٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٠ الحديث ٨٣٢٦ و ٨٣٢٨ ، ٤٢١ الحديث ٨٣٣٠.
(٣) نقل عن والد الصدوق في المقنع : ٩٦ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١٠ ذيل الحديث ٩٤٤.