١٨٢ ـ مفتاح
[ما يشترط مراعاته في الجماعة]
ومن الشرائط أن لا يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به في مثل البناء دون الانحدار ، على المشهور ؛ للموثّق (١) ، وفي متنه ركاكة ، ولهذا تردّد المحقّق فيه (٢) ، وكرهه الشيخ (٣). ولا يخلو من قوّة ، وإن كان اعتباره أحوط.
أمّا إذا كان أسفل منهم فلا بأس به قولا واحدا ، كما في الموثّق (٤) ، وإن ورد رواية فيه أيضا بالمنع (٥).
وأن لا يقف المأموم قدّام الإمام بالإجماع (٦) ؛ للتأسّي والنصوص (٧) ، أمّا التساوي في الموقف فجوّزه الأكثر (٨) ، خلافا للحلّي فاعتبر التأخّر (٩) وهو
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١١ الحديث ١١٠٤٢.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ١٢٣.
(٣) الخلاف : ١ / ٥٥٦ المسألة ٣٠١.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١١ الحديث ١١٠٤٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٢ الحديث ١١٠٤٤.
(٦) نقل الإجماع في مدارك الأحكام : ٤ / ٣٣٠.
(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤١ الباب ٢٣ من أبواب صلاة الجماعة.
(٨) نهاية الإحكام : ٢ / ١١٧ ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٣٢٩ ، روض الجنان : ٣١٧.
(٩) السرائر : ١ / ٢٧٧.