١٨٩ ـ مفتاح
[ما لو عرض للإمام ضرورة]
إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن يستنيب ، فإن لم يستنب استناب المأمومون ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (١).
ويكره استنابة المسبوق ؛ للصحيح (٢). فإن فعل ، فعلى ذلك المسبوق بعد أن يتمّ بهم صلاتهم أن يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم يمينا وشمالا أن يسلّموا ثمّ يستكمل هو ما فاته من صلاته ، كما في الصحيحين (٣). فإن لم يدر ما صلّى الإمام قبله ذكّره من خلفه ، كما في الصحيح (٤).
وفي رواية : أنّه يقدّم رجلا منهم ليسلّم بهم (٥). وحملها في «المنتهى» على الاستحباب ، وجوّز فيه انتظارهم إلى فراغ الإمام ليسلّم بهم (٦) ، وهو غير بعيد ، وإن كانت الاستنابة أولى.
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ ـ ٣٧٩ الباب ٤٠ و ٤١ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥٢.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ الحديث ١٠٩٤٧ و ١٠٩٤٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٧ الحديث ١٠٩٤٨.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٨ الحديث ١٠٩٥١.
(٦) منتهى المطلب : ٦ / ٢٨١.