١٨٣ ـ مفتاح
[لزوم ترك القراءة للمأموم]
ومن الشرائط أن لا يقرأ خلف الإمام المرضي ، للصحاح المستفيضة (١) ، منها : «من قرأ خلف إمام يأتمّ به فمات بعث على غير الفطرة» (٢) إلّا إذا كانت الصلاة جهريّة ولا يسمع صوت ولا همهمة ، فيستحبّ القراءة حينئذ للمعتبرة (٣) ، وإنّما حملت على الاستحباب للصحيح : «لا بأس إن صمت وإن قرأ» (٤) أو كان مسبوقا وكانت الركعة له من الأوليين وللإمام من الأخيرتين ، فعليه القراءة أيضا ، كما يأتي.
وقيل باستحباب ترك القراءة في غير الصورتين المذكورتين دون الوجوب (٥).
وقيل باختصاصه بالجهريّة (٦). وقيل : فيه أقوال اخر منتشرة جدّا (٧) ،
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٥ الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٦ الحديث ١٠٨٨٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٥ الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٨ الحديث ١٠٨٩٤.
(٥) المراسم : ٨٧.
(٦) الجامع للشرائع : ٩٩.
(٧) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢٣.