القول في القنوت
قال الله سبحانه (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (١).
١٦٧ ـ مفتاح
[استحباب القنوت]
يستحبّ القنوت في كلّ ثانية من كلّ صلاة ، وفي الاولى من الجمعة والعيدين ، وفي الثالثة من الوتر ، وفاقا للمشهور ، للنصوص المستفيضة (٢).
وقيل : يجب في الخمس اليوميّة (٣).
وقيل : يجب في الجهريّة منها (٤) لظاهر بعضها ، كخبر : «من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» (٥) وموثّق «أمّا ما جهرت فيه فلا تشكّ» (٦)
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٣٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦١ الباب ١ ، ٢٦٤ الباب ٢ ، ٢٦٦ الباب ٣ من أبواب القنوت.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٦ ذيل الحديث ٩٣٢ ، المقنع : ١١٥.
(٤) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٨١ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٠.
(٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٣ الحديث ٧٩١١.
(٦) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٢ الحديث ٧٩٠٧.