ونحوهما (١) ، وحمل على التأكيد (٢).
ومحلّه في غير الجمعة قبل الركوع ، بالإجماع والصحاح المستفيضة (٣) ، وكذا في الاولى منها ، وأمّا الثانية فبعده ، للموثّقين (٤) ، والصدوق ساوى بينها وبين غيرها في وحدته ومحلّه (٥) ، وكذا المفيد إلّا أنّه جعله في الاولى (٦) ، للصحاح المستفيضة (٧) ، ولا يخلو من قوّة إلّا أنّ العمل على المشهور.
ولو نسي أتى به بعد الركوع مطلقا للنصوص (٨) ، وإن لم يفعل فبعد الفراغ ، للمعتبرين (٩) ، وهو جهر ولو في السرّية ، للصحيح (١٠) ، والقول بتبعيّته للقراءة (١١) ضعيف.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٢ الحديث ٧٩٠٤ و ٧٩٠٦.
(٢) لاحظ! منتهى المطلب : ٥ / ٢٢٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٤ ذيل الحديث ٧٩١٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦٦ الباب ٣ من أبواب القنوت.
(٤) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧٢ الحديث ٧٩٤٠ و ٢٧٣ الحديث ٧٩٤٤.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٦ ذيل الحديث ١٢١٧.
(٦) المقنعة : ١٦٤.
(٧) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧١ الحديث ٧٩٣٧ و ٧٩٣٨.
(٨) لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٧ الباب ١٨ من أبواب القنوت.
(٩) انظر! وسائل الشيعة : ٦ / ٢٨٦ و ٢٨٧ الحديث ٧٩٨٦ و ٧٩٨٧.
(١٠) وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩١ الحديث ٨٠٠١.
(١١) لاحظ! ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٨٧.