١٨٥ ـ مفتاح
[أحكام متعلّقة بالمأموم والإمام]
المشهور استحباب وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كان أكثر أو امرأة ، وأوجبه الإسكافي (١) ، فأبطل الصلاة مع المخالفة وهو الأحوط لما مرّ.
وينبغي للمرأة الواحدة مع التأخّر الوقوف إلى جهة يمين الإمام ؛ للصحيحين (٢) ، والصبي يتقدّمها وإن كان عبدا ؛ للصحيح (٣) ، ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبيها ؛ للصحاح (٤).
وكذا العاري المصلّي بالعراة ، غير أنّه يبرز بركبتيه ، للصحيح (٥).
وأن يقدّم من قدّمه المأمومون مع التشاحّ ؛ لما فيه من اجتماع القلوب ، ولا يقدّم من يكرهونه جميعا ؛ للخبر (٦).
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٨٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ١٢٥ الحديث ٦١٠٨ ، ٨ / ٣٣٢ الحديث ١٠٨٢٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤١ الحديث ١٠٨٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٣ الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٠ الحديث ٥٦٨٩.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤٨ الباب ٢٧ من أبواب صلاة الجماعة.