القول في المنافيات
قال الله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (١).
١٩١ ـ مفتاح
[موارد تجويز قطع الصلاة]
لا يجوز قطع الصلاة اختيارا بلا خلاف للآية (٢) ، إلّا لضرورة كردّ الآبق ، وقبض الغريم ، وقتل الحيّة التي يخافها على نفسه أو غيره ، وحفظ المتاع ، ونحو ذلك ، كما يستفاد من النصوص (٣) ، وقسّمه في «الذكرى» إلى الأحكام الخمسة (٤) (٥).
__________________
(١) محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤٧) : ٣٣.
(٢) محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤٧) : ٣٣.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٦ الباب ٢١ من أبواب قواطع الصلاة.
(٤) قال في «الذكرى» : وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم لعموم : «وتحليلها التسليم» (وهو كما ترى) «منه رحمهالله» ، ذكرى الشيعة : ٤ / ٦.
(٥) ذكرى الشيعة : ٤ / ٥ و ٦.