١٩٠ ـ مفتاح
[ما لو تبيّن تخلّف الإمام عن الشرائط]
إذا ثبت أنّ الإمام فاسق ، أو كافر (١) ، أو على غير طهر (٢) ، أو على غير قبلة (٣) ، أو لا ينوي صلاة (٤) ، أو نحو ذلك ، لم يبطل صلاة المأموم ، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة جدّا.
منها : قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ قال : «لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم وعليه الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ؛ هذا عنه موضوع» (٥).
ومنها : «يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر» (٦).
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٤ الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧١ الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) راجع! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٥ الباب ٣٨ من أبواب صلاة الجماعة.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٧٦ الباب ٣٩ من أبواب صلاة الجماعة.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٢ الحديث ١٠٩٣٦ مع اختلاف يسير.
(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٧٢ الحديث ١٠٩٣٥ مع اختلاف يسير.