الركوع ، والقيام المتّصل به عمدا.
فقوله : مع تسليم بطلانها لا شكّ في فساده.
نعم ؛ هنا مغتفرة ـ كما قال ـ بالنصّ ، بل الإجماع أيضا ، كما عرفت ، لكن يبقى الإشكال في أنّ زيادة الركن ـ بل الأركان ـ سهوا بل وعمدا أيضا ، كيف صحّت في مقابل تحصيل المتابعة التي وجوبها ليس بمثابة وجوب كون الركن لا زيادة فيه بل الأركان كذلك سهوا ، فضلا عن صورة العمد؟!
فيظهر من الاغتفار المذكور كون وجوب المتابعة للإمام إلى تمام الركوع مثلا ، ورفع الرأس معه في نظر الشرع أهمّ من وجوب كون الركن واحدا سهوا ، بل وعمدا أيضا ، بل من وجوب كون الأركان كذلك ، فضلا عن غير الأركان.
فظهر ظهورا تامّا أنّ وجوب المتابعة المذكورة في غاية الشدّة ، ونهاية الاهتمام بشأنه ، حتّى اضمحلّ في جنبه الوجوبات الكثيرة ، حتّى في الأركان ، وحتّى في صورة العمد أيضا.
فأين هذا ممّا ذكره جمع من الفقهاء من أنّ صلاة المأموم الذي ترك المتابعة للإمام عمدا صحيحة ، مع كونه مأموما وصلاته اقتداء بالإمام ، ووقوعها جماعة ، سيّما وأن يقولوا بوجوب المتابعة في صورة وقوع المخالفة سهوا أو خطأ ، بل وكون وجوب المتابعة حينئذ شرطا لصحّة صلاة المأموم ، مع أنّه رفع عن أمّة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم الخطأ والنسيان بالأخبار المتواترة (١) ، وأنّ المكلّف في صورة النسيان أعذر منه في صورة العمد؟!
فظهر أنّ هذا الإشكال إنّما يرد على الجمع المذكور لا غيره من الفقهاء ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) عوالي اللآلي : ١ / ٢٣٢ الحديث ١٣١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٤٩ الحديث ١٠٥٥٩.