يقتدي به ، فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتّى رفع الإمام رأسه وانحطّ للسجود ، أيركع ثمّ يلحق الإمام والقوم في سجودهم ، أو كيف يصنع؟ قال : «يركع ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ولا شيء عليه» (١) ، ولا بأس بالعمل بها.
وفي الصحيح عن سماعة ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل سبقه الإمام بركعة ثمّ أوهم الإمام فصلّى خمسا ، قال : «يعيد تلك الركعة ولا يعتدّ بوهم الإمام» (٢).
وحمل الإعادة على نيّة العدول إلى الانفراد ، ووهم الإمام لعلّه بعد الإتيان بالتشهّد في الرابعة ، أو قدره ، على ما سيجيء عن جمع ، فتأمّل!
واعلم! أيضا أنّ الناسي والخاطئ إذا تركا العود تكون صلاتهما باطلة ، لعدم صدق الامتثال ؛ لأنّه الإتيان بما طلب منه على النحو الذي طلب.
وفي «المدارك» احتمل الصحّة أيضا على القول بوجوب العود ، بأنّ العود المذكور لعلّه لقضاء حقّ المتابعة ، لا لصحّة الصلاة (٣) ، وفيه ما عرفت ، فتدبّر!
قوله : (والزيادة). إلى آخره.
قد عرفت فساد التأمّل في بطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا ، وأنّه لا شبهة ولا تأمّل في البطلان ، مع أنّه لا تأمّل لأحد في بطلانها بزيادة السجدة الواحدة عمدا ، فضلا عن السجدتين وغيرها من الأركان ، مثل الركوع والقيام المتّصل بالركوع ، ففي المقام وقع الزيادة في الأركان وغيرها عمدا لا سهوا ؛ لأنّ المأموم بعد ما رفع رأسه عن الركوع مثلا يعود إلى الركوع عمدا ، فيصدر منه الزيادة في
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٥ الحديث ١٨٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٣ الحديث ١١٠٤٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٦٦ الحديث ١٢١٦ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٧٤ الحديث ٧٩٤ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٨ الحديث ١١٠٦١ مع اختلاف يسير.
(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢٩.