عرفت ، والكليني وإن رواها (١) إلّا أنّه لم يقيّدها بصورة العمد ، مع ما عرفت من موانع الحمل عليها بخصوصها ، وعرفت غابة ظهور الموانع.
وعلى فرضه ، حمله إيّاها عليه لم يظهر أنّه بنى على الفساد أو العدول ، كما يشير إليه كلام الشيخ ، أو الصحّة متابعة الإمام ، كما هو مطلوبه.
فظهر أنّ الحكم المذكور لم يكن عند القدماء ، سوى الشيخ في نهايته (٢). خاصّة.
وإن كان المستند ما ذكره ثانيا من أنّ العود يوجب زيادة في الصلاة لم يكن منها ، فلا يظهر منها سوى المنع عن العود خاصّة وأمّا أنّ صلاته صحيحة أم لا ، وعلى الصّحة عدول أم اقتداء ومتابعة ، وأنّه على تقدير كون التقديم عدولا ، فهل لا بدّ من بقاء العدول أم يجوز الرجوع إلى المتابعة ، فلم يظهر من المستدلّين أزيد من القدر المشترك ، وهو عدم العود الذي كان في صورة السهو ، وهذا القدر صحيح لا غبار عليه.
فالحمل على خصوص إرادة الصحّة اقتداء دائما فمع ما عرفت من شنائعه التي لا تحصى ولا تخفى ، كيف يتأتّى نسبته إلى جميع الأصحاب؟ مع أنّه لم يظهر من القدماء هذا الاستدلال أصلا ، والمتأخّرون أيضا لم يذكر ذلك عن كلّهم ، والذي ذكرنا لم يكن كلامه صريحا في الصحّة اقتداء (٣) دائما لم يجز نسبة هذا التشنيع الفاحش بوجوه ظاهرة إليه ، وبما ذكر ظهر عدم حسن نسبة ذلك إلى بعض منهم فضلا عن الكلّ ، مع عدم ظهور أصلا ، بل وظهور العدم ، كما لا يخفى.
ثمّ اعلم! أنّه ورد في الصحيح عن الكاظم عليهالسلام : عن الرجل يصلّي مع إمام
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٨٤ الحديث ١٤.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١١٥.
(٣) في (ز ٣) زيادة : ظهر لك إلى آخره.