وقال في «التذكرة» ـ بعد ما اختار مثل ما في «المنتهى» ـ أطلق الأصحاب الاستمرار مع العمد ، والوجه التفصيل ، وهو : أنّ المأموم إن سبق إلى ركوع بعد فراغ الإمام من القراءة استمرّ ، وإن كان قبله ولم يقرأ المأموم ، أو قرأ ومنعناه منها ، أو قلنا : إنّ المندوب لا يجزئ عن الواجب بطلت صلاته ، وإلّا فلا ، وإن كان إلى رفع أو سجود أو قيام عن تشهّد ، فإن كان بعد فعل ما يجب عليه من الذكر ، استمرّ وإن لم يفرغ إمامه منه ، وإن كان قبله بطلت وإن كان قد فرغ [إمامه] (١) ، انتهى.
وهذا ينادي بأنّ الحكم المذكور ليس إجماعيّا ، وإلّا لما خالفه البتّة ، مع أنّه خالفه.
وبالجملة ؛ هو رحمهالله وغيره ممّن وافقه (٢) أعرف ، ولا أفهم كلامهم ، مع أنّه يلزم على العلّامة أنّه لو ركع المأموم والإمام مشغول بالقنوت ، أو قراءة السورة ـ على القول باستحبابها ، أو استحباب إكمالها ـ أو أنّه قرن بين السورتين على القول بالجواز ، أو أنّه سها فقرأ سورة اخرى ولا يمكن تعليمه ، فإنّ المأموم في الصور المذكورة لو ركع بعد القراءة الواجبة ، وأتمّ الركعة أو الركعتين أو مجموع الصلاة ، وأتمّها بأسرع وجه وأقلّ واجب ، والإمام بعد لم يركع في الركعة الثانية ، أن تكون صلاته صحيحة مع تركه القراءة الواجبة بالمرّة ، أو الإتيان بها مع المنع منها ، أو غير ذلك ممّا ذكره.
وبالجملة ؛ لو كان مستند الحكم المذكور هو الموثّقة ، فمعلوم أنّ الصدوق لم يروها ، والشيخ وإن رواها (٣) إلّا أنّه رواها معارضة ، ووجّهها على حسب ما
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٤٦ المسألة ٦٠٣.
(٢) روض الجنان : ٣٧٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ٣ / ٤٧ الحديث ١٦٤ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٨ الحديث ١٦٨٩.