مسقط الجسد إذا سجد» (١) وكذا فهم الأصحاب على ما عرفت.
وبالجملة ؛ حصول البراءة اليقينيّة في كلّ واحدة من صورتي الحائل ، أو التباعد بما لا يتخطّى مشكل ، فضلا عن الوثوق به.
الرابع : الجماعة في السفينة لا مانع منها ، وكذا في السفن ، بأن يكون الإمام في سفينة والمأمومون في اخرى ، أو المأمومون بعضهم في سفينة الإمام وبعضهم في الاخرى ، أو يكون الإمام على الشط والمأمومون في السفينة ، أو العكس ، كلّ ذلك لا مانع منه ، لو لم يكن مانع آخر من التباعد ، أو الحائل ، أو غيرهما.
وفي «المنتهى» كذلك ، إلى أن قال : وسواء شدّ بعضها إلى بعض أولا ، عملا بالعموم (٢) ، والأمر كما ذكر لو كان وثوق تامّ بعدم تحقّق التباعد المضر ، ولا الحيلولة ، ولا تأخّر الإمام عن المأمومين ، وغير ذلك.
وأمّا مع عدم الوثوق فيشكل الحكم بالصحّة ؛ لعدم الوثوق بقصد القربة ، مع أنّه إن تحقّق أحد ما ذكر في أثناء الصلاة فلا وثوق بالصحّة ، وحصول البراءة اليقينيّة ، إلّا أن يقول بأنّ المعتبر عدم الامور المذكورة حين الدخول في الصلاة خاصّة ، وهو محلّ إشكال تامّ بملاحظة الأدلّة.
الخامس : نقل عن أبي الصلاح وابن زهرة : أنّ حيلولة النهر هنا مانع عن الصحّة (٣).
ولعلّ نظرهما إلى أنّ المتبادر من النهر ما لا يتخطّى ، وإلّا فلو كان ممّا يتخطّى فلا مانع ، إلّا أن يقولا بعدم جواز الصلاة فيه ، فيكون حائلا ، لكنّهما ممنوعان ، وكذلك الحال في حيلولة الطريق ، وكذلك الجماعة في السطوح المتعدّدة.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٣ الحديث ١١٤٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٠ الحديث ١١٠٣٨ مع اختلاف يسير.
(٢) منتهى المطلب : ٦ / ١٧٧.
(٣) نقل عنهما في مدارك الأحكام : ٤ / ٣١٩ ، لاحظ! الكافي في الفقه : ١٤٤ و ١٤٥ ، غنية النزوع : ٨٨ و ٨٩.