يمنع من الاقتداء ، إلّا إذا كانت مخرّمة (١) ، كذا نقل عنه في «المختلف» (٢).
وقال : قول أبي الصلاح يعطي المنع خلف الشبابيك ، فاختار هو الجواز ؛ لحصول المشاهدة ، وعدم الفرق بينها وبين المقاصير المخرّمة ، قال : واستدلّوا بحديث زرارة ، والجواب جاز أن لا يكون المقاصير مخرّمة (٣) ، انتهى.
مع أنّه ردّ على أبي الصلاح في استدلاله بحديث زرارة لعدم جواز ما لا يتخطّى من الصفّين ، باحتمال إرادة من الحائل لا من المسافة ؛ عملا بأصالة الصحّة (٤).
وفي «المدارك» : إنّه بعيد جدّا ؛ لأنّ المراد بما لا يتخطّى عدم التخطّي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل ، يدلّ عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك (٥) ، انتهى.
أقول : ذكره عليهالسلام ذلك بعد ذلك إنّما هو لكلمة «فاء» الدالّة على التفريع والترتيب على المتقدّم ، فإنّه عليهالسلام لمّا منع عمّا لا يتخطّى بين الصفّين ، وأنّه وإن كان فليس ذلك لهم بصلاة قال : «فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة» فجعل جزاء الشرط هو عين الحكم الذي رتّبه على ما لا يتخطّى.
فهذان معا في غاية الظهور في دخول الحائل في عموم ما لا يتخطّى ، لو لم يكن هو هو بعينه ، بأن يكون السترة والجدار من جملة الحائل ، لعدم انحصاره فيهما ؛ لأنّ الشبابيك مثلا منه ، كما قاله العلّامة.
والأظهر العموم ، كما هو مقتضى كلمة «ما» ومدلول لفظ «لا يتخطّى» ، سيّما مع انضمام لفظ «قدر» مع كلمة «ما» المذكورة ، فتأمّل جدّا!
ويشهد عليه ما رواه الصدوق مقدّما عليها ، من قوله عليهالسلام : «يكون قدر ذلك
__________________
(١) لاحظ! المبسوط : ١ / ١٥٦.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ / ٨٤.
(٣) مختلف الشيعة : ٣ / ٨٤.
(٤) مختلف الشيعة : ٣ / ٨٤.
(٥) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢٢.