نعم ؛ إذا قاموا وذهبوا ، وأمكن المأموم التقدّم إلى الإمام تقدّم إليه البتّة ، وسيجيء تمام التحقيق فيه.
فروع :
الأوّل : لو كان الحائل لا يمنع من النظر حال القيام ويمنع حال الجلوس ، ولا يمنع من الاطلاع بحال الإمام في السجود والتشهّد ، حتّى يتأتّى المتابعة ، ومع ذلك لا يكون مانعا من الاستطراق والتخطّي إليه ، فالصحّة لا تخلو عن قوّة ، من جهة العمومات ، وعدم دخوله في المتبادر من لفظ السترة والجدار الواقعين في صحيحة زرارة السابقة (١).
والأحوط الاجتناب ، بل وربّما لا تخلو الصحّة عن إشكال ؛ لأنّ لفظ السترة ، ولفظ الجدار مطلق ، وكذا لفظ المقاصير على ما ستعرف ، فالوثوق بحصول البراءة اليقينيّة لعلّه لا يخلو عن تأمّل.
الثاني : الحائل المذكور إذا كان مانعا من الاستطراق والتخطّي ، فهو أشدّ إشكالا من الأوّل ، كما لا يخفى.
الثالث : ما لا يمنع من المشاهدة أصلا لكن يمنع من الاستطراق كالشبابيك ، فعن الشيخ في «الخلاف» أنّ من صلّى وراء الشبابيك فلا تصحّ صلاته مقتديا بالذي يصلّي داخلها (٢).
وعن «المبسوط» أنّه قال فيه : الحائط وما يجري مجراه ممّا يمنع من مشاهدة الصفوف يمنع من صحّة الصلاة والاقتداء ، وكذلك الشبابيك ، ثمّ قال : والمقاصير
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٠ الحديث ١١٠٣٩.
(٢) الخلاف : ١ / ٥٥٨ المسألة ٣٠٥.