مع أنّ صلاة المغرب ثلاث ركعات ، والفجر ركعتان ، وكذا الكلّ في السفر سوى المغرب ، وصلاة الجمعة ، والعيدين ونحوها ركعتان.
مع أنّ الظاهر من الأخبار والفتاوى وفعل المسلمين ، عدم الفرق بين الصلوات المذكورة فيما ذكر ، وكذا عدم الفرق بين الصفّ الطويل والقصير والأطول والطويل وهكذا ، وكذا بين القليل والكثير والأكثر وهكذا ، مع أنّه ربّما لا يمكن للبعيدين من الصفّ الأوّل اللحوق من جهة طوله ، فما ظنّك بسائر الصفوف؟!
وفي «المدارك» نفي وجوب المتابعة في أذكار الإمام ، بأنّ تأخير الذكر إلى أن يعلم وقوعه من الإمام بعيد جدّا ، بل ربّما كان مفوّتا للقدرة (١) ، انتهى.
وغير خفيّ أنّ الأمر فيما نحن فيه أشدّ وأشدّ بمراتب ، مع أنّه لو كان ما ذكر لازما شرعا ، لشاع واشتهر اشتهار الشمس ؛ لعموم البلوى ، وشدّة الحاجة ، وتوفّر الدواعي على النقل والاعتبار ، وحصول ذلك الاشتهار.
وكذا كان يشتهر الفرق بين مثل الفجر من الثنائيّة والظهر للحضري من الرباعيّة وغيرهما ، وكذا بين الصفوف الطوال وغيرها ، على حسب مراتب الطول وغير ذلك ، بل العادة تقتضي تحقّق الأخبار في الاعتبار والفرق وحال المقامات ، مع أنّه لم يرد في خبر ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ، بل يحصل اليقين بفساده.
وممّا ذكر ظهر حال ما لو خرجت الصفوف المتخلّلة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم ، مثل ما لو كان صلاتهم ركعتين ، والإمام والمأموم صلاتهما أربع ركعات مثلا ، أو حصل مانع من إتمامهم ، أو نووا الانفراد ، أو ظهر فساد صلاتهم ؛ إذ لا يضرّ شيء من ذلك ، لما عرفت من كون العبرة بالصفّ لا كونهم مصلّين.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٣٢٧.