عن خطأهم ، فيتساوى المعصوم وغير المعصوم ، ولا يكون قول أبي بكر : إذا زغت فقوّموني ، مانعاً من إمامته ، وإن كان محتاجاً إلى رعيّته ، وهو باطل قطعاً.
السادس :
انّه لو جاز السهو والنسيان من المعصوم في العبادة ، لجاز في التبليغ ، والفرق ليس عليه دليل قاطع ، ولا يفهمه كلّ أحد ، بل كلّ من وقف على أحدهما جواز للآخر قطعاً ، وأقلّه أنّ الأكثر الغالب لا يفرّقون بينهما ، فلا يوثق بشيء من أقواله وأفعاله ، وتختلّ عصمته ، وهو باطل قطعاً.
السابع :
انّه حافظ للشرع ، فلو جاز عليه الخطأ والسهو والنسيان ؛ لادّى الى التضليل والإغراء بالجهل والتبديل ، وصار احتمال النسخ مساوياً لاحتمال السهو ، واحتمال الصحّة مقاوماً لاحتمال الفساد ، وهو نقيض الغرض المطلوب من العصمة.
الثامن :
انّه لو جاز السهو على المعصوم لم يوثق بشيء من أقواله ولا أفعاله وهو نقض للغرض من نصبه.
بيان ذلك : إنّ التبليغ يحصل بالمرّة الاُولى من فعله وقوله ، وهي غير معلومة لمن بعده ، ولا لأكثر الصحابة أيضاً ، فإنّ أقواله وأفعاله منقولة من غير تاريخ ، وكذا قراءته للقرآن ، فإنّها عبادة ، فيلزم أن يجوز غلطه فيه وتبديله كلّه ،