وقال شيخنا الشيخ بهاء الدين في جواب المسائل المدنيات (١) : عصمة الأنبياء والأئمّة عليهم السلام من السهو والنسيان ، ممّا انعقد عليه اجماعنا ، وخروج الشخص المعلوم النسب غير قادح في الاجماع ، وأيضاً نسبة السهو إليه في هذه المسألة أولى من نسبته إلى الأنبياء.
قال : ومراد الصدوق رحمه الله بكون سهوه من الله ، انّ سبب سهوه كتسليط النوم عليه واقع منه تعالى لمصلحة دينية أو دنيوية ، فإنّ أفعاله تعالى معلّلة بالاغراض وليس من الشيطان ، إذ لا قدرة له على تسلط النوم عليه ومراده بكون سهونا من الشيطان انّ سببه الوساوس الشيطانية ، والخواطر الملهية واقعة بفعله.
قال : والرواية المتضمّنة لنومه صلّى الله عليه وآله عن الصلاة صحيحة السند ، قد تلقّاها الأصحاب بالقبول ، حتى قال الشهيد في الذكرى : انّه لم
__________________
فتجوز سهواً.
وقالت المعتزلة : بامتناع الكبائر مطلقاً ، وأمّا الصغائر فاختلفوا فيها ، فقال بعضهم : أنّه تجوز على سبيل التأويل ، كما يقال : بانّ آدم أوّل النهي عن الشجرة بالنهي عن الشخص وكان المراد النوع ، فإنّ الاشارة قد تكون إلى النوع كقوله صلّى الله عليه وآله : « هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلاّ به » ( الرسالة السعدية : ٩٥ ).
وقال بعضهم : على سبيل القصد ، لكنّها تقع محيطة لكثرة ثوابهم. والحشوية جوّزوا الإقدام على الكبائر ، ومنهم من منع تعمّدها وجوّز تعمّد الصغائر.
وأمّا القسم الثالث : فأجمع الكلّ على عدم جواز الخطأ فيه.
وأمّا القسم الرابع : فجوّز أكثر الناس السهو.
وأصحابنا حكموا بعصمتهم مطلقاً ، قبل النبوّة وبعدها عن الصغائر والكبائر عمداً وسهواً ، بل وعن السهو مطلقاً ولو في القسم الرابع ، ويدلّ عليه ما تقدّم.
(١) لم نعثر على هذه الرسالة.