وصفه بضدّها ، فيجب المصير إليه ، لما (١) فيه من دفع الضرر المظنون ، بل المعلوم. (٢) « انتهى كلام العلامة ».
وهو صريح في منافاة السهو في العبادة للعصمة.
ونقل المقداد في شرح نهج المسترشدين عن أصحابنا وجوب عصمة النبي والإمام عليهما السلام عن السهو في كل من الأقسام الأربعة بتبليغ الشرع والاعتقاد الديني والدنيوي (٣) ، واستدلَّ على ذلك بأدلّة ذكرها (٤).
__________________
(١) في د : إليها فيه.
(٢) الرسالة السعدية : ٧٦ ، ط النجف الأشرف.
(٣) في د : والاعتقاد الديني والدنيوي ، والفعل الديني والدنيوي.
(٤) ارشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين : ٣٠٣.
قال العلاّمة في نهج المسترشدين : ومن هذا علم أنّه لا يجوز أن يقع منه الصغائر والكبائر ، لا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً في التأويل.
ويجب أن يكون منزّها عن ذلك كلّه من أوّل عمره إلى آخره.
وقال الفاضل المقداد في ارشاد الطالبين في شرحه لهذه العبارة :
أقول : اعلم انّه لمّا استدل على مطلوبه أشار إلى خلاف الناس هنا ، ومحصّل الأقوال هنا أن نقول : أفعال الأنبياء لا تخلو من أقسام أربعة :
الأول : الاعتقاد الديني.
الثاني : الفعل الصادر عنهم من الأفعال الدينية.
الثالث : تبليغ الأحكام ونقل الشريعة.
الرابع : الأفعال المتعلّقة بأحوال معاشهم في الدنيا ممّا ليس بديني.
فالقسم الأول : اتّفق أكثر الناس على عصمتهم فيه خلافاً للخوارج فانّهم جوّزوا عليهم الكفر ، لاعتقادهم أنّ كلّ ذنب صدر عنهم فهو كفر ، وجوّزوا صدور الذنب عنهم ، فقد جوّزوا عليهم الكفر ، خلافاً لابن فورك حيث جوّز بعثه من كان كافراً ، لكن قال : هذا الجائز لا يقع.
وبعض الحشويّة قال بوقعه ، وبعضهم جوّز عليهم الكفر للتقيّة وهذا باطل ، لأنّه يفضي إلى اخفاء الدين بالكليّة ، لأن أولى الزمان بالتقيّة حين اظهار الدعوة ، لأن الأكثر من الناس يكون منكراً.
وأمّا القسم الثاني
: فقال ما عدا الإمامية : انّه يجوز عليهم قبل البعثة فعل جميع المعاصي ، كبائر
كانت أو صغائر ، واختلفوا في زمان البعثة ؛ فقالت الأشاعرة : لا يجوز عليهم الكبائر
مطلقاً ، وأمّا الصغائر