التي روى فيها ابن سماعة عن جمع مصرح باسمائهم ففى بعضها ورد هكذا : الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن هاشم وابن رباط وصفوان بن يحيى كلهم عن يعقوب بن شعيب على ما في الوسائل ١٨ / ٨ من أبواب مواقيت الصلاة و ٢ / ١٩ من أبواب أحكام العقود باسقاط : محمد بن أبي حمزة عن الجمع ، وفي بعضها الاخر : عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار كما فيه ١ / ٨ من أبواب أحكام الرهن ، وفي البعض الاخر : عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح ، على ما فيه ١ / ٤ من أبواب أحكام الصلح ، وفي مورد آخر : ابن سماعة عن جعفر بن علي بن عثمان وإسحاق بن عمار عن سعيد بن يسار كما فيه ١٢ / ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي مورد آخر : عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس عن علاء كما فيه ١ / ٦ من أبواب الشركة ، وفي مورد آخر : عن جعفر بن سماعة وأحمد بن الحسن الميثمي عن أبان كما فيه ٤ / ١٧ من أبواب حد القذف ، وفي مورد آخر : عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم عن أبان كما فيه ١ / ١٥ من أبواب أحكام الصلح ، وقد علق صاحب الوسائل على هذا المورد الاخير بقوله : في كثير من الاسانيد : الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان ، ومن هنا ومن مواضع اخر تعلم تلك الوسائط إنتهى (١) فيستنتج من هذه الظاهرة عن قبل من يزعم المقالة جواز تطبيق العبارة المجملة على واحدة من العبارات المبينة التي في كل واحدة منها يكون واحد ثقة لا محالة من باب تطبيق ذى القرينة على القرينة ، ولكن الطريقة على ما اشير خاطئة بتوضيح انه لو تم الانطباق فنهاية ما يفيد لزاعم المقال ، الظن بخروج العبارة عن الاجمال ولكن لم يقم دليل على اعتبار ما يوجب هذا الظن ، وانما الذي دل على اعتباره الدليل هو ما يحصل به الاطمئنان النوعي الذي هو الحجة العقلائي فينبغي لنا ان نسلك طريقا آخر لتخرج
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة ١٣ / ١٧٣.