ينقص من أنصبائهم ، أو لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية. فالميراث عطية من الله تعالى والوصية عطية ممن حضره الموت ، فالوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين ، ولو قدرنا حصول المنافاة فهذه الآية توجب الوصية للوالدين والأقربين. ثم آية الميراث تخرج القريب الوارث ويبقى القريب الذي لا يكون وارثا داخلا في الآية. وذلك أن من الوالدين من لا يرث بسبب اختلاف الدين والرق والقتل ، ومن الأقارب من يسقط في حال ويثبت في حال ، ومنهم من يسقط في كل حال إذا كانوا ذوي رحم. فآية الميراث مخصصة لهذه الآية لا ناسخة لها. وأكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء على أن الآية منسوخة قالوا : نسخت بآية المواريث أو بالإجماع أو بقوله صلىاللهعليهوسلم «أن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث» (١) وهذا وإن كان خبر واحد إلا أن الأمة تلقته بالقبول حتى التحق بالمتواتر فيجوز نسخ القرآن به عند الجمهور. ومن أئمة الأمة من قال : هي منسوخة في حق من يرث ، ثابتة فيمن لا يرث وهو مذهب ابن عباس والحسن البصري ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد حتى قال الضحاك : من مات من غير أن يوصي لأقربائه فقد ختم عمله بمعصية. وقال طاوس : إن أوصى للأجانب وترك الأقارب نزع منهم ورد إلى الأقارب. قالوا : الآية دلت على وجوب الوصية للقريب ترك العمل به في حق القريب الوارث ، إما بآية المواريث أو بقوله «لا وصية لوارث» (٢) أو بإجماع الأمة. فبقيت الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون وارثا. وأيضا قال صلىاللهعليهوسلم «ما من حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه» وفي رواية «له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين» وفي رواية «ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٣) لكن الوصية لغير الأقارب غير واجبة بالإجماع فوجب أن تختص بالأقارب. وهؤلاء القائلون بأن الآية صارت منسوخة في حق القريب الذي لا يكون وارثا اختلفوا في موضعين : الأول : نقل عن ابن مسعود أنه جعل هذه الوصية للأفقر فالأفقر من الأقرباء. وقال الحسن البصري والأغنياء سواء. الثاني : عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن معلى أنهم
__________________
(١) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب ٦. أبو داود في كتاب الوصايا باب ٦. الترمذي في كتاب الوصايا باب ٥. النسائي في كتاب الوصايا باب ٥. ابن ماجه في كتاب الوصايا باب ٦.
(٢) المصدر السابق.
(٣) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب ١. مسلم في كتاب الوصية حديث ١ أبو داود في كتاب الوصايا باب ١. الترمذي في كتاب الوصايا باب ٣. النسائي في كتاب الوصايا ١. ابن ماجه في كتاب الوصايا باب ٢. الدارمي في كتاب الوصايا باب ١. الموطأ في كتاب الوصايا حديث ١.