واعلم أنّ زيادة / الميم آخرا (١) ، فيما ذكر ، وإن كانت صالحة ٧٠ العدّة ، كثيرة ، فبالنّسبة إلى زيادتها حشوا ، وأمّا بالنّسبة إلى زيادتها في أوّل بنات الثلاثة نزر (٢) يسير. فلذلك لا يقاس عليه ، ولا يحكم على الميم إذا وقعت حشوا ، أو آخرا ، بأنها زائدة ، إلّا بثبت. ولو لا الاشتقاق لكانت فيما ذكر أجمع أصلا ، ولكن للاشتقاق كانت زائدة. هذا نصّ أبي عثمان (٣).
__________________
(١) ش : أخيرا.
(٢) كذا.
(٣) المنصف ١ : ١٥٠. وزاد في ش : رحمهالله.