تدبير المسجد بمنزلة الملاك ، وكذلك لو فعل ذلك غيرهم بأمرهم ، فإن فعل بغير أمرهم كان ضامنا لما عطب فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وقال صاحباه : لا يضمن استحسانا إذا كان ذلك العامة إلا فى حفر البئر وما لا يكون من باب التمكين لإقامة الصلاة لهما أن كل مسلم مندوب إلى عمارة المسجد وإلى ما كانت من باب التمكين لإقامة الصلاة ، وإنما يختص أهل المسجد بالبناء وحفر البئر لأنهما من باب التمكين لإقامة الصلاة ، ولأبى حنيفة أن أهل المسجد يختص بالتدبير فى هذه البقعة ، ولهذا كان فتح الباب والإغلاق ، ونصب المؤذن والإمام إليهم لا إلى غيرهم انتهى. فزعم أن مستنده قوله أو طلوه فجعلها أو ظللوه بظاء معجمة ولا مين بعدها ، والذى رأيناه فى نسخ أربع هو ما أسلفناه كالتطيين أو التنويرة ، واستند أيضا إلى قوله : وإنما يختص أهل المسجد بالبناء وحفر إليه ؛ لأنهما من باب التمكين لإقامة الصلاة ، قال : وهذه الظلة فيها التمكين لأنها تكن مريد سماع الخطبة يوم الجمعة وبقرب الإمام ومن يكون تحتها فى كل الصلوات فى البيت وبقى مشاهد البيت الحر والبرد والمطر ، قال : والركيزتان المزالتان كانتا شاغلتين لأكثر من الركائز الأربع؟؟؟ لا فأذرعنا الدكة الأولى وركيزتها وما جعلناه من الركائز ، والسقف وجدناه أقل من ذلك بأحد عشر ذراعا ، فهل فيما أسنده إليه هذا الحنفى مستند لو سلم له أن النسخة كما زعم؟ ويكون ما أبداه من المصالح مقاوم لما تحقق ويتوقع من المفاسد ، وهل يمكن أن يجاب عن الظلة بأن هذا محمول على مسجد لم يجعل له ما يكن المصلين؟ أما مثل هذا فلا يجوز التصرف فى فضائه لا سيما عند المحققيين المجوزين لمقابلة القضاء بالأعواض فى الإجارة ، أو يحمل على مساجد المحال لا المساجد العامة بدليل قوله : أهل المسجد ، وهل يمكن أن يجاب عن قوله : وإنما يختص أهل المسجد بأن هذا فى مسجد مفتقر ليمكن جماعة إماما التمكن فيه حاصل ، فكيف يقال بجواز مثله؟ وأما سماع الخطبة وقرب الإمام ومن معه والمشاهد فالأروقة ، وأما الركيزتان فهل يمكن أن يجاب عنه بأن الوضع جهل فى الركيزتين وحمل التصرف على السداد لا سيما فيما قرب من الأعصار الفاصلة هو المتعين؟ والآن فركيزتان قد تحقق التعدى بوضعهما ، أجاب : لا يجوز