ويكون تعيينهم بإرادة سنية بناء على قرار من مجلس النظار وفي غياب شيخ الجامع الأزهر ينوب عنه في الرياسة شيخ السادة الحنفية.
وفي المادة العاشرة يختص مجلس الأزهر الأعلى بما يأتي :
أولا ـ وضع الميزانية العمومية للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى.
ثانيا ـ النظر في إنشاء المعاهد الدينية العلمية الإسلامية وإلحاق بعض المعاهد الصغرى بالتي هي أكبر منها أو تغيير تبعيتها.
ثالثا ـ النظر في فصل المعاهد من تبعية غيرها وجعلها تابعة للجامع الأزهر مباشرة.
رابعا ـ النظر في إنشاء مجالس إدارة للمعاهد التي ليس لها مجلس إدارة.
خامسا ـ وضع النظم العامة للتدريس والامتحانات.
سادسا ـ التصديق على تقرير الكتب التي تدرس بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى.
سابعا ـ النظر في ترشيح مشايخ المعاهد الأخرى والوكلاء وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.
ثامنا ـ النظر في ترشيح مجالس الإدارة.
تاسعا ـ التصديق على ما تقرره مجالس الإدارة من تعيين المدرسين والموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.
عاشرا ـ النظر في منح كساوي التشريف العلمية لمستحقيها بناء على قرارات مجالس الإدارة.
وقد نصت مواد القانون على أن مجلس الأزهر ينعقد بالجامع الأزهر مرة في كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس ، ولشيخ الجامع عقده أكثر من ذلك إن دعا الحال.