وإن قرارات مجلس الأزهر الأعلى تكون بأغلبية الآراء ، وإن استوى الفريقان فالأرجحية للفريق الذي فيه الرئيس ، ولا تصح مداولته إلا إذا حضر الجلسة ستة من الأعضاء سوى الرئيس.
وفي المادة الثانية بعد المائة وما بعدها : يكون بالجامع الأزهر ثلاثون عالما اختصاصيا ، لكل واحد منهم بالازهر كرسى خاص في المحل الذي يخصص للتدريس العام بمعرفة شيخ الجامع الأزهر ويجوز أن يوجد البعض منهم في المعاهد الأخرى بصفة شيخ المعهد أو وكيله.
ويطلق على العلماء الثلاثين المذكورين في المادة السابقة اسم هيئة كبار العلماء.
ويشترط فيمن ينتخب ضمن هيئة كبار العلماء :
أولا ـ أن لا يكون سنة أقل من خمس وأربعين سنة.
ثانيا ـ أن يكون قد مضى عليه وهو مدرس في الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى عشر سنين على الأقل منها أربع على الأقل في القسم العالي.
ثالثا ـ أن يكون قد ألف كتابا في أحد العلوم الإسلامية ، وأن يكون قد منح الجائزة العلمية المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين بعد المائة في هذا القانون
رابعا ـ أن يكون معروفا بالورع والتقوى وليس في ماضيه ما يشين سمعته.