عليه وآله قال : رُفع القلمُ عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق! إِنّها مغلوبةٌ على عقلها ونفسها » ، فرُدّت إِلى عمر ، وقيل له ما قال أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : فرّج اللهُ عنه لقد كدتُ أَن أَهْلكَ في جَلدْها. ودرأ عنهأ الحَد (١).
وروَوْا : أَنّه أتي بحاملٍ قد زنت فأَمر برجمها ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : « هَبْ لك سبيلٌ عليها ، أيّ سبيل لك على ما في بطنها!؟ والله تعالى يقول : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرى ) (٢) » فقال عمر : لا عِشْتُ لمُعضلةٍ لا يكون لها أبو حسنِ ، ثمّ قال : فما أَصنع بها؟ قال : « اِحتَطْ عليها حتّى تَلِد ، فإِذا وَلَدتْ ووَجَدتَ لولدِها من يكفلُه فأقِم الحدَّ عليها » فسُرّي بذلك عن عمر وعوّل في الحكم به على أميرِ المؤمنين عليهالسلام (٣).
وروَوْا : أنه استدعى امرأةً تتحدّثُ عندها الرجال ، فلمّا جاءها رسلُه فزعت وارتاعت وخرجت معهم ، فأملصت (٤) فوقع إِلى الأرض ولدُها يَسْتهِلّ ثمّ مات ، فبلغ عمر ذلك فجمع أصحابَ رسول الله
ــــــــــــــــــ
(١) مناقب ال أبي طالب ٢ : ٣٦٦ ، وروي نحوه في مسند أحمد ١ : ١٥٤ ، سنن أبي داود ٤ : ١٤٠ ، مسند أبي يعلى ١ : ٤٤٠ ، المستدرك على الصحيحين ٢ : ٥٩ ، سنن الدارقطني ٣ : ١٣٨ / ١٧٣ ، سنن البيهقي ٨ : ٢٦٤ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ٦٧ ، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار ٧٩ : ٨٨ / ٦.
(٢) الانعام ٦ : ١٦٤ ، الإسراء ١٧ : ١٥ ، فاطر٣٥ : ١٨ ، الزمر ٣٩ : ٧.
(٣) روي باختصار في الاختصاص : ١١١ ، مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٦٢ ، كفاية الطالب : ٢٢٧ ، إرشاد القلوب : ٢١٣ ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٧٩ : ٤٩ / ٣٥.
(٤) أملصت المرأة بولدها؟ أسقطته. « الصحاح ـ ملص ـ ٣ : ١٠٥٧ ».