واحدٍ منهم ، ورُفِع خبرُهم إِلى أمير المؤمنين عليهالسلام فأمر بحبسهم حتى يفيقوا ، فمات في الحبس منهم اثنان وبقي منهم اثنان ، فجاء قوم الاثنين إِلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقالوا : أقِدْنا من هذين النفسين فإِنّهما قتلا صاحبَيْنا ، فقال لهم : « وما علمكم بذلك؟ ولعلّ كلّ واحد منهما قتل صاحبه » فقالوا : لا ندري ، فاحكُمْ فيها بما علّمك الله ، فقال عليهالسلام : « دِيَة المقتولَيْن على قبائل الأربعة بعد مُقاصّة الحيَّيْن منها بدية جِراحهما » (١).
فكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحقّ في القضاء سواه ، ألا ترى أنّه لأ بَيّنة على القاتل تُفْرِده من المقتول ، ولا بَيّنة على العَمْد في القتل ، فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ في القتل ، واللَّبس في القاتل دون المقتول.
وروَوْا : أنّ ستةَ نَفر نزلوا في الفرات فتغاطّوا فيها لَعِباً ، فغَرِق واحد منهم ، فشَهِد اثنان على ثلاثةٍ منهم أنّهم غرّقوه ، وشَهد الثلاثة على الاثنين أنّهما غَرّقاه ، فقض عليهالسلام بالدية أخماساً على الخمسة النفر ، ثلاثةٌ منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما ، وخُمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضاً. ولم يكن في ذلك قضيّة أحقّ بالصواب ممّا قضى به عليهالسلام (٢).
ــــــــــــــــــ
(١) ذكره باختلاف يسير في الفقيه ٤ : ٨٧ / ٢٨٠ ، تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٤٠ / ٩٥٥ ، وأورد نحوه في مناقب ال أبي طالب ٢ : ٣٨٠ ، ونقله العلامة المجلسي في البحار ٤٠ : ٢٦٤ / ٣٣ ، ١٠٤ : ٣٩٤ / ٣٤.
(٢) روي باختلاف يسير في الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٧ ، تهذيب الاحكام ١٠ : ٢٣٩ / ٩٥٣ ، مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٨٠ ، ونقله العلامة المجلسي في البحار