رشد وكان سفيها او ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله ) (١).
واجمع الفقهاء على ان الصغير ممنوع من التصرفات المالية حتى يحصل له البلوغ الرشد.
والمشهور بين فقهاء الامامية ان عبادة الصبي ، كأداء الصلاة والصوم والحج ، شرعية لا تمرينية : لان ادلة التكاليف غير الملزمة لا مانع من شمولها للصبي ، كما قال بعض الفقهاء ، باعتبار ان العبادة حسنة بذاتها ، وان السبب الموجب لشرعيتها هو ادراك الصبي بانه يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى.
ومن الواضح ان وصية الصبي المميز وصدقته في وجوه الخير جائزة ، شرط ان يبلغ عشراً ، كما ورد في روايات ائمة اهل البيت (ع) ؛ ومنها رواية عن الامام جعفر بن محمد (ع) : ( اذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ) (٢). ورواية اخرى : ( اذا أتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق ، او تصدق ، او اوصى على حد معروف وحق فهو جائز ) (٣). وهو المشهور بين علماء الامامية.
ولاشك ان الصبي يؤدب على ما يرتكبه من الكبائر. ويغرم في ماله ما يحدث في مال الغير من تلف او عيب ، باعتبار ان الحكم الوضعي الذي يتجه نحو صحة العمل وفساده يخص الصبيان كما يخص البالغين.
__________________
١ ـ التهذيب : ج ٢ ص ٣٨٥.
٢ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٤٢.
٣ ـ من لا يحضره الفقيه. ج ٢ ص ٢٧٢.