عن اهل البيت (ع) ان سن بلوغ الذكر خمس عشرة سنة ، وسن بلوغ الانثى تسع سنين ، وهذا هو المشهور ، كما ورد في قوله (ع) عندما سئل متى يؤخذ الذكر او الانثى في الحدود التامة؟ قال : ( ان الجارية ليست مثل الغلام. ان الجارية اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع اليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة واخذت لها وبها. والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك ) (١).
ويثبت بلوغ الصبية والصبي بمجرد اقرارهما عن غير يمين اذا ادعيا البلوغ بالاحتلام في وقت يكون من المحتمل بلوغهما فيه. ويثبت رشده او رشدها بالاختيار ، والتواتر ، وشهادة رجلين عدلين في الذكر ، وشهادة رجل وامرأتين او اربع نساء في الاثنى ، على المشهور.
ومجمل القول « ان البلوغ من الامور الطبيعية المعروفة في اللغة والعرف ، وليس من الموضعات الشرعية التي لا تعلم الاّ من جهة الشارع ، كالفاظ العبادات. بل ذكر اهل اللغة ترتيب احوال الانسان ، وان له في كلّ حال اسماً مخصوصاً في الرجال والنساء من اول الخلقة الى حال الشيخوخة ... وعلى كل حال فلا يخفى على من لاحظ كلماتهم ان من المعلوم لغة وعرفاً ان الغلام متى احتلم بلغ وادرك وخرج عن حد الطفولة او دخل الى حد الرجولة. وكذا الجارية اذا ادركت واعصرت فانها تكون امرأة كغيرها من النساء. نعم يرجع الى الشرع في مبدأ السن الذي يحصل به البلوغ ، مثلاً اذا حصل فيه الاشتباه بخلاف الاحتلام والحيض والحمل ونحوهما مما لا ريب
__________________
١ ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٩٢.