لأنّها توجب الوهن في حكوماتهم ، وتعلن مخالفتهم للنصوص ، وتوجب ميل القلوب إلى أهل البيت عليهمالسلام.
الرابع : عدم نقل بعض القرائن الحاليّة والمقاميّة الّتي لها دخل في فهم المخاطب مراد المتكلّم من كلامه ، بحيث يكون خلوّ الكلام من هذه القرائن أو عدم التفات بعض الحاضرين بها موجبا لاستظهار معنى آخر من حاق لفظه.
الخامس : تقطيع الحديث ، ورواية بعضه الّذي تعلّق بنقله غرض الراوي ، من بيان حكم ، أو إثبات أمر ، أو غير ذلك ، سواء وقع التقطيع في ألفاظ الحديث ومتنه أو وقع في نقل مضمونه ، ولا ريب أنّ ذلك ربّما يؤثّر في دلالة الكلام على مدلوله الواقعي أو بعض مداليله ، فلعلّ التقطيع لا يضرّ باستفادة ما أراد المقطّع من الكلام ، ولكن يضرّ باستفادة السائرين أو سائر ما يستفاد من الكلام من امور كان دالّا عليها لو لا التقطيع.
السادس : كلّ ذلك يكون وليس لأحد عمد في إيقاع الاختلاف والاشتباه ، وقد يتحقّق بالعمد ، وسوء النيّة ، والأغراض الفاسدة سيّما السياسيّة منها ، وهذا تارة يتحقّق بوضع الحديث رأسا ، وتارة بزيادة أمر فيه ، أو إسقاط جملة منه ، ممّا ـ ربّما ـ يعرفه الخبير بالأحاديث والأسناد.
السابع : ممّا يؤثّر في وقوع الاختلاف في الأحاديث جهة الصدور ، فإنّ الأصل في المحاورات أن يكون جهة صدور الكلام عن المتكلّم بيان مفاده العرفي والظاهري ، وإذا كان جهة صدور الكلام فيه أمرا آخر ، مثل : المزاح ، أو الحذر من الضرر ووقوع الفتنة ، أو التقيّة ، فينفي مثلا أمرا أثبته جدّا في كلامه الآخر ، ويقول : إذا كان في مقام التقيّة مثلا :