نحمل رواية سعد على نفي اختصاص الفاحشة بالزنا ، وحينئذ يعامل معهما معاملة المتعارضين ، ويؤخذ بالمرجّحات الجهتية أولا ، أي يلاحظ جهة صدور الروايات ، وأنّها إنّما صدرت للتقيّة ، أو لأجل بيان حكم الله الواقعي ، ومع عدم المرجّح فيهما يؤخذ بالمرجّحات السندية.
وعلى كلّ حال لا يحكم على الحديث بالوضع ، كما لا يحكم على المتعارضين في سائر الموارد به.
هذا كلّه بحسب الكتاب والروايات ، وأمّا بحسب الأقوال فإليك بعضها :
قال الشيخ في «النهاية» : وإذا طلّق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها ، فلا يجوز أن يخرجها من بيته ، ولا لها أن تخرج إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة ، والفاحشة : أن تفعل ما يجب فيه عليها الحدّ ، وقد روي : أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل ، فإنّها متى فعلت ذلك جاز له إخراجها (١).
وقال : إذا ساحقت المرأة اخرى وقامت عليها البيّنة بذلك ، وجب على كلّ واحد منهما الحدّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين ، فإن كانتا محصنتين كان على كلّ واحد منهما الرجم (٢).
وقال ابن حمزة في «الوسيلة» : فإن كانت (معها أحماؤها) وأتت بفاحشة مبيّنة وأقلّها أن تؤذي أهل الرجل بلسانها ، كان للرجل إخراجها عنه إلى غيره (٣).
وقال في السحق : الحدّ فيه مثل الحدّ في الزنا ، ويعتبر فيه
__________________
(١) النهاية : ص ٥٣٤.
(٢) النهاية : ص ٧٠٦.
(٣) الوسيلة (المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية) : ص ٧٦١.