ذلك لوضع الحديث ، بل يعامل معه ومع معارضه معاملة المتعارضين.
ثمّ إنّك قد عرفت الاختلاف في حدّ السحق ، وأنّ الشيخ فصّل بين المحصنة وغيرها ، وقال في المحصنة بالرجم ، ويمكن أن يقال : إنّه يستفاد من حديث سعد أنّ المرأة المطلّقة الرجعية ليست بمحصنة ، فإذا زنت واقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوّج بها لأجل الحدّ وأنّ حدّها في السحق مع كونها غير محصنة ـ بناء على هذا الاستظهار ـ الرجم ، وهذا وإن لم نعثر عليه في الأقوال إلّا أنّه ليس ببعيد منها ، ويؤيّده إطلاق بعض الروايات ، ولا يمنع من الأخذ بها عدم القائل بها لو لم يكن غيرها من الروايات أرجح عليها من جهة السند وغيره.
وكيف كان فليس في حديث سعد إلّا دلالته على اختصاص «الفاحشة» بالسحق ، ودلالته على كون الحدّ فيه الرجم مطلقا.
والأول يردّ بما اختاره في «الجواهر» (١) من حمله على نفي الاختصاص. ولا يخفى أنّ الحمل عرفي ، مبني على حمل الظاهر على الأظهر ، لأقوائية ظهور ما دلّ على كون المراد من «الفاحشة» الزنا من ظهور دلالة حديث سعد على الاختصاص بالسحق ، مضافا إلى أنّه لو لم نأخذ بهذا الحمل يعامل معهما معاملة المتعارضين كما مرّ ، كما يعامل معها ومع ما يعارضها وهو ما يدلّ على أنّ شرط الرجم الإحصان ، وأنّ المطلقة الرجعية محصنة أيضا معاملة المتعارضين.
الثاني ممّا جعله شاهدا لوضع الحديث : ما أشار إليه بقوله : وتضمّن أنّ السحق أفحش من الزنا مع اتّفاق الإمامية على أنّه كالزنا في الحدّ أو أدون بإيجابه الجلد فقط ولو كان من محصنة ، وهو الأشهر.
__________________
(١) جواهر الكلام : ج ٣٢ ص ٣٣٤ كتاب الطلاق.