أقول : أمّا كونه أفحش من الزنا ، فربّما يستفاد من بعض الروايات التي فيها التوعيدات الشديدة على السحق (١) ، ومثل قوله عليهالسلام في بعضها : «وهو الزنا الأكبر» (٢) ، ومنها رواية سعد هذه.
وأمّا كون حدّها مساويا مع حدّ الزاني أو أدون منه ، وأنّه الأشهر ، فلا يدلّ ذلك على عدم كونه أفحش ، لجواز أن يكون ذلك لبعض الحكم ، مثل كون الزنا أكثر وأميل إليه مع منع أشهرية كون حدّ السحق أدون من الزنا بين القدماء ، ومثل الاتّفاق الذي نقله عن الإمامية لا منع من مخالفته بعد ما نعلم أنّ القولين اللذين وقع الاتّفاق عليهما مبناهما الروايات والاستظهار منها.
وكيف كان وقوع مثل هذه المخالفات بين الأحاديث لا يقع مستندا لردّها وردّ حجّيتها ، بل لا بدّ لنا من علاج المخالفة بالوجوه المقرّرة في الاصول.
الثالث من الامور التي زعم أنّها تشهد بوضعه : ما أشار إليه بقوله : وتضمّن لعب الحجّة عليهالسلام مع أنّ من علائم الإمام عليهالسلام عدم لعبه ، ففي خبر صفوان الجمّال أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن صاحب هذا الأمر ، فقال : إنّه لا يلهو ولا يلعب (٣). وأقبل أبو الحسن موسى عليهالسلام وهو صغير ومعه عناق مكية وهو يقول لها : اسجدي لربّك ، فأخذه أبو عبد الله وضمّه إليه وقال : بأبي وامّي من لا يلهو ولا يلعب (٤). وفي صحيح معاوية بن وهب أنّه سأل
__________________
(١) راجع الوسائل : ج ١٤ ص ٢٦٠ كتاب النكاح ، باب تحريم السحق.
(٢) الوسائل : ج ١٤ ص ٢٦٢ نقلا عن الكافي.
(٣) الكافي : ج ١ ص ٣١١.
(٤) المصدر نفسه.