على الزوجة في (هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَ) (١).
وأوضح من ذلك كلّه : أنّ السؤال في حديث سعد وقع عن تأويل الآية ، لاعن تفسيرها ، ولذا لا ينافي ذلك التأويل كون المراد بالنعلين غير ما يراد بها في العرف واللغة ، كما لا ينافي أيضا لو كان المراد من ظاهر الآية الأمر بنزع النعلين لأنّها كانت من جلد حمار ميّت وإن كان في هذا الاحتمال ما ذكرناه ممّا يردّ كونه المراد ، والله أعلم.
ورابعا : قد ظهر ممّا ذكرناه أنّه لا يلزم من كون المراد بنزع النعلين نزع حبّ الأهل أن يكون ذلك للدوام ، بل يصحّ ذلك ولو كان لعلّة حضوره في مشهد تكليم الربّ معه ، والتعليل يؤيّد ما ذكرناه من عدم منافاة بين الأمر بنزع حبّ الأهل في هذا المقام الشريف وبين ما ورد في الترغيب إلى حبّ الأهل. هذا.
ولا يخفى عليك أنّ بعد إمكان الجمع بين رواية سعد وغيره من الروايات لا يجوز القول بمخالفتها مع غيرها ، والاستشهاد بها لوضعها ، سامحنا الله وإيّاه ، ووفّقنا لسلوك الطريقة المستقيمة ، وهدانا إلى السليقة السليمة.
الثامن من المضامين التي استشهد بها لوضع حديث سعد : ما فيه من تفسير «كهيعص» مع أنّ الأخبار وردت بغير ذلك كلّها دالّة على أنّ «كهيعص» من أسماء الله تعالى.
وفيه : أوّلا : أنّ ذلك على سبيل التأويل ، وسائر الأخبار ورد على سبيل التفسير.
وثانيا : لا منافاة بين هذه الأخبار ، ولا دلالة لها على حصر المراد بما
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.