عليهالسلام ، وقد ورد النهي عنها عن النبي صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والحجّة عليهمالسلام ولم ترد التسمية إلّا في بعض أخبار شاذّة ، حتّى إنّ الصدوق قال بعد خبر اللوح المشتمل على التسمية : الذي أذهب إليه النهي عن التسمية.
أقول : كلامه هذا كلام الحريص على ردّ الأخبار وجمع الوجوه الضعيفة لذلك ، فإنّ تسميته عليهالسلام قد وردت في أخبار صحيحة ، وحرمة التسمية وإن كانت في الجملة ثابتة لا يجوز إنكارها مطلقا ، إلّا أنّ شمول عمومها وإطلاقها لجميع الموارد ـ وإن لم تكن تقيّة في البين ، أو لم تكن في مجمع الناس ، أو في مورد يلزم التسمية لإيضاح الأمر ورفع الاشتباه ، وغير هذه من الخصوصيّات ـ يقبل البحث والنقاش ، ولا يجوز ردّ الأحاديث التي فيها التسمية بها ، وقد كان ذلك موردا للبحث والنظر بين علمين معاصرين وهما السيد الداماد وشيخنا البهائي قدسسرهما.
إذن فيجب على الباحث في أخبار المسألة النظر إلى وجه الجمع بينها ، واستنباط الحكم الشرعي حسب ما تقتضيه القواعد والاصول ، لا الحكم بوضع طائفة منها لأنّها معارضة لطائفة اخرى أخذ المشهور بها ترجيحا لها على غيرها.
رابعها : اشتماله على بقاء إبراهيم بن مهزيار إلى أوان خروجه عليهالسلام ، وأنّه عليهالسلام أمر بمسارعته مع إخوانه إليه ، وهو أمر واضح البطلان.
وفيه : أنّ نظره إلى قوله عليهالسلام : إذا بدت أمارات الظهور والتمكّن فلا تبطئ بإخوانك عنّا وبأهل المسارعة إلى منار اليقين ، وضياء