حدوث جريمة المحاربة فيهما على حد سواء ، وقد أثبت الواقع صحة هذا الرأي ؛ لأن عصابات المجرمين يتعرضون للناس بعد منتصف الليل في الشوارع العامة ، وفي الأحياء السكنية.
٣ ـ أن يأخذوا المال مجاهرة ، فإن أخذوه خفية فهم سرّاق ، يعاقبون بحد السرقة وهو قطع اليد فقط. وإن اختطفوا شخصا وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم ، وإن استلبوا شيئا من قافلة أو اغتصبوه لا يحدون حد السرقة ولا حد الحرابة.
والسعي في الأرض بالفساد : هو إخافة الطريق بحمل السلاح وإزعاج الناس ، سواء صحبه قتل وأخذ مال أو لا.
أما عقوبات المحاربين فهي في الآية دنيوية وأخروية.
والعقوبات الدنيوية أربعة :
١ ـ التقتيل حدا من غير صلب إن قتلوا فقط ، ولا يسقط القتل بعفو الأولياء ، والتعبير بصيغة التفعيل ؛ لما في القتل هنا من الزيادة باعتبار أنه محتوم لا يسقط ، ولو عفا الأولياء. فيجب على الحاكم إنزال هذه العقوبة بالمحاربين ، ولا يملك العفو عنها أو إسقاطها ، وعلى المسلمين التعاون معه على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين.
٢ ـ القتل مع الصلب : إن قتلوا وأخذوا المال.
٣ ـ قطع اليد والرجل من خلاف أي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إن أخذوا المال ، لا غير.
٤ ـ النفي من الأرض إن أخافوا الطريق فقط ، ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا.