والصلب : يكون على خشبة تغرز في الأرض ، بأن يربط جميع الشخص بها ، بعد وضع قدميه على خشبة عريضة من الأسفل ، وتربط يداه على خشبة عريضة من الأعلى. ويحدث في الأصح من مذهب الحنفية والراجح لدى المالكية في حال الحياة لمدة ثلاثة أيام ، ثم يطعن بحربة ويقتل ؛ لأن الصلب عقوبة مشروعة تغليظا ، وإنما يعاقب الحي ، أما الميت فليس من أهل العقوبة ، وليس صلبه من قبيل المثلة المنهي عنها ؛ لأن المثلة قطع بعض الأعضاء.
وقال الشافعية والحنابلة : الصلب يكون بعد القتل ؛ لأن الله تعالى قدم القتل على الصلب لفظا ، وفي صلبه حيا تعذيب له وتمثيل به ، وقد نهى النبي صلىاللهعليهوسلم عن المثلة وعن تعذيب الحيوان (أي ما له روح) فقال فيما رواه الجماعة عن شداد بن أوس : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة» والغرض من صلبه بعد قتله هو التنكيل به ، وزجر غيره ليشتهر أمره.
وأما النفي : فمعناه عند الحنفية الحبس ؛ لأن فيه نفيا عن وجه الأرض التي يحيا فيها الناس عادة بحرية وطمأنينة. وأما التغريب ففيه إضرار ببلد آخر ، وتعريض للكفر ، وتمكين له من الهرب إلى دار الحرب.
ورأى المالكية أن النفي هو إخراجه من البلد الذي كان فيه إلى بلد آخر بينهما مسافة القصر (٨٩ كم) ويسجن فيه ، إلى أن تظهر توبته. فيكون رأي الجمهور بالنفي هو الحبس.
وذهب الحنابلة إلى أن النفي : أن يشردوا ، فلا يتركون يأوون إلى بلد ، عملا بما روي عن الحسن والزهري.
وأما عقوبة المحاربين الأخروية : فهي المذكورة في قوله تعالى : (لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ ، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ) أي ذلك العقاب المذكور هو ذل لهم وفضيحة في الدنيا ، لشناعة المحاربة وعظم ضررها ، وليكونوا عبرة لغيرهم ، ولهم