يخرج عنهما بالبيع ، فإذا باع أحدهما أحد الموضعين ، فله منه ما ينتفع به ، وباقية للمبتاع منه (١).
ثم استطرد القرطبي في بيان بعض أحكام العلو والسّفل ، نجتزئ منها ما يلي (٢) :
أ ـ ليس لصاحب السّفل أن يهدم إلا لضرورة ، ويكون هدمه أرفق لصاحب العلو ، لئلا ينهدم بانهدامه العلو.
ب ـ وليس لربّ العلو أن يبني على علوه شيئا لم يكن قبل ذلك إلا الشيء الخفيف الذي لا يضرّ بصاحب السّفل.
ج ـ ولو انكسرت خشبة من سقف العلو أدخل مكانها خشبة ليست أثقل منها ، منعا من ضرر صاحب السّفل.
د ـ وباب الدار على صاحب السّفل.
ه ـ ولو انهدم السّفل أجبر صاحبه على بنائه ، وليس على صاحب العلو أن يبني السّفل ، فإن أبى صاحب السّفل من البناء قيل له : بع ممن يبني.
و ـ إن إصلاح السّفل على صاحبه.
ز ـ ليس لصاحب السّفل أن يحدث ما يضرّ بصاحب العلو ، فإن أحدث عليه ضررا لزمه إصلاحه دون صاحب السّفل ، ولصاحب العلو منعه من الضّرر ، لحديث السفينة الذي أخرجه البخاري والترمذي وغيرهما عن النعمان بن بشير : «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا ـ اقترعوا ـ على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا
__________________
(١) أحكام القرآن : ٤ / ١٦٧٠ ، تفسير القرطبي : ١٦ / ٨٥ ـ ٨٦
(٢) تفسير القرطبي : ١٦ / ٨٦.